Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3594

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. باب في وصية المحجور عليه والصبي

باب في وصية المحجور عليه (١) والصبي

وصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا أصاب وجه الوصية، وكذلك الصبي.

واختلف في السن الذي تجوز فيه وصيته، فقال مالك: تجوز إذا كان ابن عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه الوصية (٢). وقال في كتاب محمد: ابن تسع سنين، وقال ابن شهاب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: تجوز إذا عقل الصلاة (٣). وقال مالك في العتبية: إذا أثغر أُمر بالصلاة وأُدِّب عليها (٤). وهذا أقل ما قيل. وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا كان يفاعًا مراهقًا جازت وصيته، وذلك إذا بلغ إبصاره والرغبة في حظه وفيما يقدم لنفسه، وهذا أكثر ما قيل، والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم (٥)، فمن علم أن عنده تمييزًا (٦) جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله تعالى أو صلة رحم، فأما أن يجعلها لمن يستعين بها في ما لا يحل من شرب خمرٍ أو غيره، فلا تمضي.

وقال أشهب: إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه. وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى إلى بكرٍ بمائة دينار ولا وليَّ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3594 (Shamela #14591, hlm. urut 3635)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.