Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3527

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب في ما يعتصر من الهبات
  3. فصل [في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟]

يريد: لأن الوطء ليس بزيادة ولا نقص، ولم يتهمهما أن يكونا عملا على ذلك، فأشبه لو قبض منافع العبد، والأول أحسن إن كانت من العلي لأنها لمثل ذلك توهب إلا أن تكون من الوخش فهو أخف (١). ولو كانت أرضًا فغرسها أو بناها كان فوتًا، وإن كانت دارًا فانهدمت لم يكن فوتًا (٢)، ولو هدمها الابن لأشبه (٣) أن يكون فوتًا؛ لأنه أخرج في ذلك ثمنًا، إلا أن يعتصر العرصة وحدها.

وذكر سحنون عن ابن القاسم في من وهب لولده الصغير دنانير فصاغها له حليًّا، فليس له أن يعتصر؛ لأنه أحالها عن حالها، قال: بمنزلة ما (٤) لو اشترى له (٥) بها جارية، ثم أراد اعتصارها (٦)، وليس السؤالان (٧) سواء إذا كانت الإجارة على الصياغة منها؛ لأن عين الهبة موجود ولم ينمِّها الولد (٨) بماله، فإذا اشترى له بها جارية كانت هبته (٩) وهي الدنانير صارت لبائع الجارية، والذي في يديه غير الهبة فذلك فوت.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3527 (Shamela #14591, hlm. urut 3570)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.