Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3524

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب في ما يعتصر من الهبات

باب في ما (١) يعتصر من الهبات

الاعتصار يصح في الهبات دون الصدقات، ويراعى في الاعتصار أربعة أوجه (٢):

أحدها: من له الاعتصار من أب أو أم (٣) أو جَدِّ (٤).

والثاني: هل يعتصر بعد فوتها؟

والثالث: ما يتعلق بها من حق لغير الموهوب له من (٥) غريم أو زوج أو زوجة؟

والرابع: الوقت الذي يعتصر فيه من الصحة والمرض، فإن كانت الهبة من الأب، والابن غني وهي قائمة، ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والمعطي والمعطى صحيحان، جاز الاعتصار، فهذه جملة متفق عليها.

والاعتصار يصح من الأب، واختلف في الأم والجد والجدة، فقال مالك وابن القاسم: للأم أن تعتصر (٦).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن حازها الأب لم تعتصر؛ لأنها لا تعتصر ما ولايته إلى غيرها (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3524 (Shamela #14591, hlm. urut 3567)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.