Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3522

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه على غير زوجها
  3. فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]

بينهما؛ لأن (١) العطية الثانية على شك هل ذلك (٢) لرأي حدث، أو لأنه كان المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث أن يرد (٣) الزائد، إلا أن تفيد مالًا فلا تمنع من إحداث العطية، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة كان صوابًا؛ لأنها إنما منعت من أكثر من الثلث فيما كان قبل التزويج، لقول النبي ﷺ: "تتزوج المرأة لأربع لمالها. . ." (٤) الحديث، والفائدة لم تتزوج لأجلها، ولا زيد في الصداق لأجلها، وقد يكون له في ذلك مقال: إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيها، وزيد (٥) في الصداق، ليسار الأب لما يرجى منه، وإن تزوجها بصداق فقيرة، أو صار لها ذلك بصدقة أو هبة (٦) من أجنبي، أو بميراث عن أخ، أو ولد لم يكن له فيه مقال.

واختلف في حمالتها بأكثر (٧) من الثلث، فقيل: لا يجوز (٨)؛ لأنها هبة. وقال عبد الملك في كتاب محمد (٩): تجوز.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3522 (Shamela #14591, hlm. urut 3565)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.