Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3512

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب فيمن وهب أرضا حاضرة أو غائبة أو دينا على حاضر أو غائب

واختلف إذا افترقا ولم يقل: قبلت. فقال ابن القاسم: الهبة ساقطة. وقال أشهب في كتاب محمد: الدين لمن هو عليه إذا أسقطه عنه. وإن لم يعلم بذلك حتى مات الواهب؛ لأنها وضيعة، قال: وقد قال مالك فيمن بعث بثوب صدقة إلى غائب وأشهد إنّ ذلك حوز (١)، وإن لم يبلغ حتى مات، وإن وهب الدين لغير من هو عليه وأشهد له أو جمع بينه وبينه ودفع إليه ذكْرَ الحق فهو قبض، وإن لم يكن ذكر حق فالإشهاد يجزئ.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3512 (Shamela #14591, hlm. urut 3555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.