Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3510

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب فيمن وهب أرضا حاضرة أو غائبة أو دينا على حاضر أو غائب

باب فيمن وهب أرضًا حاضرة أو غائبة أو دينًا على حاضر أو غائب

قال مالك ﵀ (١): ومن وهب أرضًا حاضرةً في غير وقت حرثها كان قول الموهوب له قد قبلت- كافيًا في الحوز. وقال ابن القاسم: إن كان إبان حرثها فلم يحزها بطلت (٢)، والقياس أن تمضي ولا تبطل، إلا أن تعود يد الواهب عليها بحرث أو غيره.

وإن كانت الهبة بستانًا يغلق عليه أجزأه معاينة إغلاقه، ثم لا يضره إن لم يعمره، وتركه حتى درس، وهو بمنزلة من وهب دارًا فأغلقها الموهوب له ثم لم يسكنها؛ لأن الغلق حائل بين الواهب وبينها.

وقال ابن القاسم في من وهب أرضًا بإفريقية، والواهب والموهوب له بالفسطاط فقال: قد قبلت. لم يكن حوزًا، وإن لم يفرط في الخروج (٣). وقال أشهب: إن لم يفرط في الخروج فلم يخرج حتى مات فهو حوز. وقال ابن عبد الحكم عن مالك فيمن تصدق على ابنه البالغ بدار غائبة وجعل من يحوزها له فمات الأب قبل أن تحاز: فهي جائزة للابن (٤).

ومحمل (٥) قول ابن القاسم في الأرض على أنه لو خرج لأدرك حراثتها،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3510 (Shamela #14591, hlm. urut 3553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.