Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3489

  1. كتاب الصدقة والهبة
  2. باب في هبة المجهول والغرر

باب في هبة المجهول والغرر

هبة المجهول والصدقة به ماضية، ويستحب ألا يفعل إلا بعد المعرفة بقدره وصفته خوف الندم بعد معرفته به، فكره مالك في كتاب محمد أن يقول الرجل للرجل (١): اشترِ هذا الفرس وأحملك عليه. ولا يدري كم يبلغ من الثمن، حتى يوقتا له وقتًا (٢).

واختلف إن هو فعل ثم تبين أنه (٣) على خلاف ما كان (٤) يظن، فقال ابن القاسم في العتبية في من تصدق بميراثه من رجل (٥) ثم تبين أنه خلاف ذلك إن له أن يرد عطيته، وكذلك (٦) في كتاب ابن حبيب له رد عطيته (٧). وقال محمد بن عبد الحكم: لا رجوع له (٨).

وأرى أن يكون (٩) له في ذلك مقال، فيرد الجميع تارة والبعض تارة من غير شرك، وتارة يكون شريكًا، فإن كان الوارث يرى أن الموروث دارا (١٠)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3489 (Shamela #14591, hlm. urut 3532)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.