Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 7, hlm. 3231

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب المأذون له في التجارة (١)

باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالًا (٢) قراضًا أو أعطاه

العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الحجر في البيع والشراء والإجارة حتى يأذن السيد، وكذلك (٣) المعتق بعضه في يوم سيده على الحجر (٤) حتى يأذن له (٥) السيد (٦) وفي يومه (٧) كالحر يبيع ويشتري ويؤاجر نفسه إذا كان ذلك المال يخصّه دون من له فيه رق (٨)؛ لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه رق (٩)؛ ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق (١٠) أو اكتسبه في الأيام

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3231 (Shamela #14591, hlm. urut 3281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.