Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 7, hlm. 3132

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع اللحم باللحم نيئه بمطبوخه
  3. فصل [في بيع مد قمح أو دقيق بمثله، ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق]

القمحين، فقد نجد قائلًا يقول: هذا أسوأ، وآخر يقول: هذا أفضل، وثالثًا يقول: بل الآخر أفضل، ولا نجد مثل ذلك في الدنانير على أن الصواب في الدنانير المنع، كما قال بعض أهل العلم؛ لأنا لا نجدهما يخرجان عن (١) تلك الذهبين المتساويين (٢) إلا لغرض علماه وقصدا به المبايعة، ولولا ذلك لأمسك كل واحد منهما الدنانير المتساوية وتراطلا في المختلفة، وهو في القمحين أبين، لاختلاف الأغراض فيهما، وهو حرام لا يحل.

تمَّ كتاب السلم الثالث

بحمد الله وعونه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3132 (Shamela #14591, hlm. urut 3186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.