Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 206

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض

باب في الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض

والحائض ست: مبتدأة، ومعتادة، ومن اختلط أمرها فدخل الحيض على الطهر، ومستحاضة، ومن جاوزت سن الحيض، وحامل.

فأمَّا المبتدأة، وهي التي لم يتقدّم لها حيضٌ ترى الدم، فإنّ محمله على أنه حيض يمنع الصلاة والصوم ويمنع زوجها منها. واختلف إذا تمادى فقال مالك: تجلس ما بينها وبين خمسة عشر يومًا (١). وقال في "كتاب محمد": تنظر إلى أترابها ولا تستظهر (٢). وقال أصبغ: تستظهر (٣) بثلاثة (٤). وقال ابن المنذر: تنظر إلى قراباتها: أمهاتها وخالاتها وعماتها (٥).

قال الشيخ ﵀: ولو قيل تنظر إلى أترابها من أقاربها وإلى ما كان عليه أمهاتها وخالاتها وعماتها في سنها لكان حسنًا.

وهذا مع تمادي الدم على الرقة، وما يشكل أمره: هل هو حيض أو استحاضة؟

فأمَّا إن كان على لون دم الحيض في لونه وريحه - فإنها تصبر ويحمل على أنه محيض، وأما قول أصبغ إنها تستظهر؛ فليس بحسن؛ لأنّا نحملها على أعلى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 206 (Shamela #14591, hlm. urut 309)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.