Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2932

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في القرض وما يجوز منه وما يمنع

باب في القرض وما يجوز منه وما يمنع

قال ابن القاسم: القرض عند مالك جائز في الثياب والرقيق والحيوان، وفي جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن (١).

قال الشيخ ﵁: القرض جائز في سائر المتملكات اللواتي يجوز بيعهن، ويمنع في أربع:

ما لا تحصره الصفة، كتراب المعادن، والصواغين.

وما لا يقدر على الوفاء به، وإن حصرته الصفة، كالديار والأرضين والبساتين.

والجزاف إلا فيما قل من الموزون، كما يجوز السلم في اللحم بالتحري، وهو في القرض أخف.

والجواري، لا يجوز فيهن القرض؛ لأنه من باب عارية الفروج (٢) إلا أن تكون الجارية في سن من لا توطأ، أو يكون المقرَض ممن لم يبلغ الالتذاذ إذا أقرضها له وليه، أو يقرض لامرأة أو لأحد من ذوي محارمها، أو ممن لا يجوز له وطؤها من ذوي محارم الأول، إذا كان الأول أصابها، أو لمن عليه دين فيقبضها فيه.

وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر حمديس: لا بأس بقرض الجواري إذا كان يرد مثلهن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2932 (Shamela #14591, hlm. urut 2989)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.