Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2912

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في السلم في نسل الحيوان وألبانها ولحومها وأصوافها وجلودها
  3. فصل [في السلم في لبن أو زبد أو سمن أو جبن أو أقط غنم بأعيانها]

باب في السلم في نسل الحيوان وألبانها ولحومها وأصوافها وجلودها

السلم في نسل الحيوان بأعيانها غير جائز (١)؛ لأنه لا يدرى أذكر هو أو أنثى، جيد أو رديء، حي أو ميت.

ولا يجوز أيضًا أن يسلم فيها على صفة معلومة إن وجدت، وإلا رجع برأس المال؛ لأنه تارة سلف، وتارة بيع (٢). ويجوز إذا لم يقدم رأس المال، وكان الوضع قريبًا، فإن خرج على ما وصف أخذ، ودفع الثمن، وإن لم يكن، فلا بيع بينهما.

ويختلف فيه إذا كان الموضع بعيدا لموضع التحجير (٣)، فأصل ابن القاسم الجوازُ، وأصلُ غيرِهِ المنعُ (٤).

وإن كان السلم في صفة مضمونة في الذمة، جاز.

فصل [في السلم في لبن أو زبد أو سمن أو جبن أو أقط غنم بأعيانها]

السلم في لبن غنم بأعيانها جائزٌ إذا كان في إبان اللبن (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2912 (Shamela #14591, hlm. urut 2969)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.