Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2908

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في السلم في الثمار
  3. فصل [فيمن أحب أن يأخذ عن حقه فيما أجيح من بعض الثمرة طعاما]

وإذا أحب أن يأخذ وَرِقًا، وكان رأس المال ذهبًا، جاز ذلك إذا كان الرجوع لجائحة أتت على الثمار؛ لأن ذلك يرفع التهمة، ولا يُظن بهما أنهما عملا على صرفٍ مستأخرٍ، وهو في هذا بخلاف ما تعمدا فيه الإقالة.

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أعطى صاحب مائدة على رطب أو عنب فنفد ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ بما بقي من ديناره ورقًا، أو طعامًا، أو غيره قبل أن يفارقه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2908 (Shamela #14591, hlm. urut 2965)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.