Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2874

  1. كتاب الصرف
  2. باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]

قال: ومن الغش أن يخلط الذهب الجيد بِدَنيِّه (١) فيسبكهما (٢)، ونفخ اللحم غش، وهو يغير طعمه (٣)، ويجوز على قوله الصدقة بذلك كله، وعلى قول ابن القاسم، تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منها، ولا يتصدق بها عليه، ويعاقب.

والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل يتصدق به، أو يترك لصاحبه ويعاقب؟

ولو اشترى رجل شيئًا من ذلك كله، وهو عالم بغشه ليبيعه من الناس ولا يبين، كان حكمه حكم من غش، يتصدق به عليه أو يعاقب على قول ابن القاسم، والأصل في العقوبة في المال أمر النبي ﷺ بالقُدور التي أُغْلِيت بلحوم الغنم قبل أن تقسم أن تُكْفَأَ (٤). والعتاق (٥) على مَن مَثَّل (٦) بعبده.

كمل كتاب الصرف، والحمد لله حق حمده (٧)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2874 (Shamela #14591, hlm. urut 2932)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.