Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2824

  1. كتاب الصرف
  2. باب [في بيع السيف المحلي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف]

باب [في بيع السيف المحلَّي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف]

تقدم ذكر السيف يكون نصله تبعًا لحليته أنه يجري في البيع على أحكام الصرف.

واختلف إذا كانت الحلية تبعًا للنصل وهي فضة هل تباع بفضة نقدًا أو تباع بفضة أو ذهب إلى أجل؟ أو كانت ذهبًا، هل تباع بذهب نقدًا، أو تباع بذهب أو فضة إلى أجل؟ على أربعة أقوال:

فأجاز مالك وابن القاسم أن يباع بجنس حليته نقدًا، ومنعا أن يباع بفضة أو ذهب إلى أجل، فإن نزل ذلك فُسِخ ورُدَّ، إلا أن يفوت بأن تنقض حليته وتفرق فيمضى ولا يرد (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: يكره، فإن نزل مضى ولا يرد (٢).

وأجاز ذلك ربيعة وسحنون ابتداءً أن يباع بجنس حليته وبغيرها نقدًا وإلى أجل (٣).

قال سحنون: ولو استحقت الحلية ما كان له أن يرجع عنها بشيء؛ لأنه لا حصة لها، وهي كمال العبد (٤).

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز عندي أن يباع سيف فيه فضة بفضة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2824 (Shamela #14591, hlm. urut 2882)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.