Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2818

  1. كتاب الصرف
  2. باب [في الصرف والبيع في عقد واحد]
  3. فصل [فيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار، وحصل تأخير أو تقدم في السلعة والدراهم، أو استثنى في الدراهم]

الأقل، وإن كانت الأكثر (١) ردَّ قيمتها والدراهم، ورجع بديناره (٢).

فصل [فيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار، وحصل تأخير أو تقدم في السلعة والدراهم، أو استثنى في الدراهم]

واختلف إذا بيعت سلعة ودرهم أو درهمان بدينار، فتأخَّرت السلعة والدرهمان أو أحدهما على أربعة أقوال:

فروى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز ذلك إذا عُجِّلت السلعة وتأخر الدرهمان، ومنعه إذا عُجِّل الدرهمان (٣) وتأخرت السلعة (٤).

وروى أشهب عنه أنه أجاز ذلك وإن عُجل الدرهمان (٥) وأخرت السلعة، ومنعه إذا افترق الدرهمان (٦) وعُجلت السلعة والدرهم وتأخر الدينار، أو عُجل الدينار وأخرت السلعة والدرهم (٧).

وروى عنه ابن عبد الحكم في كتاب محمد أنه أجاز ذلك (٨).

ومنعه محمد بن عبد الحكم إذا عجلت السلعة وتأخر العينان (٩)، وقال:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2818 (Shamela #14591, hlm. urut 2876)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.