Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2812

  1. كتاب الصرف
  2. باب [فيمن أودع دراهم أو رهنها، ثم صارف صاحبها فيها، أو صرفها من غيره لنفسه أو لصاحبها]

إن شرطا (١) أنها في ضمان بائعها حتى يصل إليها المودع ويقبضها كان فاسدًا قولًا واحدًا.

وإن شرطا رفع الضمان وأنها من المودع بنفس الصرف كان جائزًا، ولا خلاف في هذين الوجهين، وإنما الاختلاف إذا أطلقا (٢) الأمر.

وإن صرفها المودع عنده لنفسه وهي دنانير بدراهم، ثم أتى صاحبُها فأَحبَّ أن يأخذ الدراهم التي صرفت بها لم يكن ذلك له، وإنما له مثل دنانيره.

واختُلف إذا صرفها المودعَ لصاحبها فأراد صاحبها أن يجيز ذلك، فقال محمد: لا يحل ذلك وتباع الدراهم حتى يستوفي منها (٣) دنانيره، فإن كانت أكثر فله، وإن كانت أقل فعلى المتعدي (٤).

وقال ابن القاسم في المنتخبة فيمن وكَّل من يقبض له دنانير فصارفه بها، أو أخذ بها (٥) عرضًا، فقال: إن رضي رب المال جاز، وإلا فُسِخَ (٦).

وقد اختُلف في هذا الأصل في المدونة فيمن تحمل بدنانير فدفع عنها (٧) دراهم بغير أمر المتحمل عنه، فقيل: ذلك جائز، لما كان القصد من الحميل المعروف والتخفيف عن الغريم (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2812 (Shamela #14591, hlm. urut 2870)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.