Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 6, hlm. 2807

  1. كتاب الصرف
  2. باب [فيمن اشترى فلوسا ببعض درهم فدفع درهما، وأخذ بقيته فضة، أو اشترى سلعة ببعض دينار فدفع دينارا وأخذ بقيته ذهبا]

قال أشهب: وإن نزل لم أفسخه (١).

قال مالك: وأما النقصان فلا بأس أن يعطيه فيه (٢) ما تراضيا عليه من شيء من الأشياء، وأن يترك النقصان على حاله (٣).

وأجازه مالك في موضع آخر في الذهب كان من بيع أو غيره، فقال فيمن كان له دينار ناقص على رجل، فأعطاه دينارًا تامًا فجعل معه قطعة ذهب حتى تم العدل: لا بأس به (٤).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن أتى بدنانير جعفرية بعيونها فضل، فصارف بها دنانير صحاحًا نقصًا، وجعل مع الجعفرية قراضة حتى اعتدل الميزان، مثل الثلث والسدس: لا بأس به إذا لم يعين فضل عيون الجعفرية، وإن كانت القراضة قدر الدينار فلا خير فيه (٥).

فاستخفا ذلك إذا كان يسيرًا في جملة الدنانير، بخلاف الدينار الواحد (٦).

والاقتضاء ها هنا أخف من مسألة ابن القاسم في المراطلة (٧)؛ لأنهما لا يتهمان أن يكونا عملا على ذلك في الاقتضاء لقلته، ويتهمان في المراطلة أن يكونا شرطا ذلك في أصل البيع.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2807 (Shamela #14591, hlm. urut 2865)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.