Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2435

  1. كتاب اللعان
  2. باب في اللعان بين الزوجين الحرين، وإذا كان أحدهما عبدا أو كافرا أو غير بالغ، أو كانت الزوجة يائسة أو الزوج عنينا أوحصورا أو خصيا أو مجبوبا أو شيخا فانيا أو أعمى أو أخرس

باب في اللعان بين الزوجين الحرين، وإذا كان أحدهما عبدًا أو كافرًا أو غير بالغ، أو كانت الزوجة يائسة أو الزوج عنينًا أوحصورًا أو خصيًا أو مجبوبًا أو شيخًا فانيًا (١) أو أعمى أو أخرس

اللعان يجب بين الزوجين دون ملك اليمين، ثم هو على أقسام:

فإن كان الزوجان حرَّين مسلمين بالغين، والزوجة محصنة غير يائسة (٢) وجب اللعان بينهما إن قامت بحقها، فإن الْتعنا (٣) وقع الفراق (٤)، وإن نكل حُدّ حدّ القذف ثمانين وبقيت زوجة (٥)، فإن لاعن ونكلت حدّت حد الزنى مائة جلدة (٦) إن كانت بكرًا، ولم يدخل بها وبقيت زوجة، وإن كانت ثيبًا رجمت (٧)، وكذلك إن كانت الزوجة حرة والزوج عبدًا يجب عليه اللعان، فإن نكل حُدَّ حَدَّ القذف، وإن لاعن ونكلت وجب عليها بالتعانه حد الزنى الجلد أو الرجم، وإن كانت الزوجة مسلمة، والزوج نصرانيًا؛ لأنها أسلمت دونه أو تعدت وتزوجته على القول إنها لا تكون بتزوجه زانية وجب عليها اللعان لقذفها، وإن نكل حُدَّ حد القذف، وإن لاعن ونكلت لم تحد (٨) بأيمان الكافر؛

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2435 (Shamela #14591, hlm. urut 2499)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.