Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء

باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء

وقال مالك في الجنب يؤم وهو ناس لجنابته: فصلاة من ائتم به جائزة (١).

وقال ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم، وإن لم يقرءوا لم تجزئهم.

ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم، وإن قرءوا قياسًا على أحد قولي ابن القاسم: إذا أمّ وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنما هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه (٢).

فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد، ففي الجنب أحرى أن تجب عليهم الإعادة؛ لأنه لا يحتسب بها بحال.

والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت.

وقال مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من يتم بهم (٣).

وعلى قول ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم، وإن لم يقرؤوا قطعوا.

وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون؛ لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة بعد الفراغ، وأنها لا تجزئهم فيقطعون الآن (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 142 (Shamela #14591, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.