Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2288

  1. كتاب الظهار
  2. باب في تحريم الظهار ومن نوى الظهار ولم ينطق به أو نطق به وأراد به الطلاق

مستحيل أن يكون شخصاهما شخصًا (١) واحدًا، ولو قال: لا أمسك حتى أمسَّ أمي- لم يكن مظاهرًا، قال ابن القاسم في العتبية: فليمسها (٢)، ولا شيء عليه (٣). ولم يره مظاهرًا؛ لأنه لم يلحقها بها في التحريم، ولم يشبهها بها (٤)، ولو أراد بذلك التحريم لكان طلاقًا (٥).

واختلف إذا قال أنتِ أحرم عليَّ من أمي، فقال محمد: هو ظهارٌ (٦). وقال ابن القاسم في العتبية: هي طالق البتة (٧).

فوجه الأول: أنه ليس في بنات آدم أحرم عليه من أمه (٨)، فلم يلزمه أكثر من الظهار.

ووجه الثاني: أنه لم يعلق التحريم بها، وإنما علقه بغيرها، فخرج عن الظهار، وجرى على الحكم فيمن حرم زوجته، ولم يذكر أمه.

واختُلف أيضًا إذا قال: أنت عليَّ حرامٌ مِثْلَ أمي، فقال ابن القاسم: هو ظهارٌ (٩).

وفي مختصر الوقَار: أنها طالق البتة. فإن راجعها بعد زوج- لم يطأها حتى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2288 (Shamela #14591, hlm. urut 2356)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.