Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2283

  1. كتاب المفقود
  2. باب في سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملا
  3. فصل [في نفقة المعتدة من وفاة]

بالنفقة، وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة، وجلدت حد (١) البكر؛ لأنها إنما اعترفت بوصول الماء لها (٢) من خارج.

فصل [في نفقة المعتدة من وفاةٍ]

ولا نفقة للمعتدة من وفاةٍ حاملًا كانت أو غير حاملٍ، ولها السكنى خاصة (٣)، فسقطت النفقة قياسًا على المطلقة ثلاثًا (٤)؛ لأن النفقة تجب مع بقاء العصمة، والموت يرفع أحكام العصمة كما رفعت (٥) الثلاث (٦)، وسقطت النفقة مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد، والموت أسقط (٧) نفقة الولد عن الأب.

تم الكتاب والحمد لله حق حمده

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2283 (Shamela #14591, hlm. urut 2353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.