Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2180

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [في رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك]
  3. فصل [فيما إذا انقضت عدة المطلقة]

بخمسة لما (١) لم يكن الأب (٢) يقدر على سواها (٣).

وإن كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة، كان ذلك لها ولم ينتزع منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثير كمقالها مع الأب.

واختلف إذا لم يكن للولد مال، فقال في "المدونة": على الأمِّ رضاعه (٤).

وقال في "كتاب ابن الجلاب": رضاعه على (٥) بيت المال (٦).

قال الشيخ ﵀: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل (٧)؛ لأن رضاع الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرًا، فإن كان فقيرًا كان كنفقته (٨)؛ كل ذلك في بيت المال. ومحمل قول مالك إن عليها أن ترضعه على (٩) أن رضاعه من (١٠) بيت المال يتعذر (١١) فصار كالعدم.

تم كتاب الرضاعة بحمد الله وعونه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2180 (Shamela #14591, hlm. urut 2252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.