Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 122

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلكـ في الغسل والوضوء وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلكـ

بيديه حتى يصل الماء إلى أصول شعره.

وقد اختلف عن مالك في تخليل اللحية فقال: ذلك عليه في الغسل والوضوء.

وقال أيضًا: ليس ذلك عليه فيهما جميعًا.

وقال أيضًا: يخلل الجنب ولا يخلل المتوضئ (١).

وقال ابن حبيب: من لم يخلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه (٢).

وقال أبو الحسن ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك أن تخليل اللحية من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض (٣).

والقول الأول أحسن، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ أنه كان يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة (٤)، ولم يفرق بين اللحية وغيرها.

وروى عنه الترمذي: "أَنَّهُ كَانَ يُخَلّلُ لحيَتَهُ في الوُضُوءِ" (٥)، ويحتمل أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 122 (Shamela #14591, hlm. urut 225)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.