Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2139

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الرضاع

باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]

الأَصلُ في وقوع الحرمة (١) بالرضاع قول الله ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

وأبان النَّبي ﷺ أنَّ الابنة من الرَّضاعة، والعمَّةَ، والخالةَ، وبنتَ الأخ، وبنتَ الأخت (٢) محرمات بقوله (٣) ﷺ: "إنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرم الولادة (٤) " (٥).

والمعتبرُ في الرَّضاعة ثمانيةُ أوجه (٦):

أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصَّة؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2139 (Shamela #14591, hlm. urut 2211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.