بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الرضاع
باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
الأَصلُ في وقوع الحرمة (١) بالرضاع قول الله ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
وأبان النَّبي ﷺ أنَّ الابنة من الرَّضاعة، والعمَّةَ، والخالةَ، وبنتَ الأخ، وبنتَ الأخت (٢) محرمات بقوله (٣) ﷺ: "إنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرم الولادة (٤) " (٥).
والمعتبرُ في الرَّضاعة ثمانيةُ أوجه (٦):
أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصَّة؟