Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الدم وغيره من النجاسات
  3. فصل في المسح على الجبائر

أشهب عنه (١)، ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده.

فصل في المسح على الجبائر

ويجوز المسح على الجبائر (٢) وإن لم تشد على طهارة، بخلاف الخفين؛ لأن مباشرة الماء للجرح يفسده، ولأن غسل (٣) الجبائر للضرورة، فلم يكن عليه أن يتوضأ في موضع لم يخاطب فيه للصلاة.

وكذلك من خشي أن يمسح برأسه عند الوضوء، يجوز له أن يمسح على العمامة وإن لم يكن لبسها على وضوء.

ويجوز لمن حدثت به جنابة وخشي إن كشف رأسه وغسله- أن يمسح على الحائل، وإن لم يكن لبسه على وضوء.

وقال مالك: في الظفر يكسى الدواء: لا بأس أن يمسح عليه (٤).

وقاله ابن القاسم: في المرارة يكسى الظفر بها.

وقيل في العلك يعمل على الظفر مثل ذلك (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 114 (Shamela #14591, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.