Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2088

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في الإحلال، وبماذا يصح

باب في الإحلال، وبماذا يصح

الإحلال على ثلاثة أوجه: فيصح إذا كان المُحل بالغًا (١) عاقلًا مسلمًا، وتزوّج تزويجًا صحيحًا، تزويج رغبة، ليس ليحلها، وهو غير عاجز عن الإصابة، وأصاب إصابة صحيحة، ليس بحائض، ولا أحدهما مجبور (٢)، ولا محرم ولا صائم ولا معتكف (٣)، وليست بمجنونة ولا نائمة فهذه جملة متفق عليها.

وإن كان غير بالغ، ولا شارفَ البلوغَ، أو حصورًا، أو ممسوحًا، أو بقي له من ذكره (٤) ما لا يتوصل به إلى الإصابة، أو يصل على نقص لا يبلغ إلى (٥) ما دون الختان من الصحيح، أو عنينًا، أو شيخًا فانيًا عاجزًا، أو أصيبت وهي نائمة، أو كان النكاح فاسدًا لا يقر بعد الدخول؛ لأنها باشرت العقد بغير ولي، أو غير ذلك من وجوه الفساد- لم تحل.

واختلف في إحلال من شارف البلوغ، والمجنون، والنصراني إذا كانت الزوجة نصرانية، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده وأصاب قبل الإجازة ثم طلق بعد الإجازة وقبل المعاودة، والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها ثم يجيز

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2088 (Shamela #14591, hlm. urut 2162)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.