Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2083

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في الجمع بين الأختين

وقيل: عليه نصفٌ واحدٌ في الحياة، وفي الموت صداق واحد كامل (١) يقتسمانه، وتحلف كل واحدة لصاحبتها أنها الأولى، فإن حلفت إحداهما، ونكلت الأخرى- كان الصداق لمن حلف منهما.

وهو أقيس في هذه، وفي مسألة الوديعة- إذا أوح رجل مائة، فادعاها رجلان، ولم يعلم لمن هي منهما.

فالمسألة على سبعة أوجه: فإما أن يقول الزوج: لا علم عندي، وتدعي كل واحدة العلم بأنها الأولى، ولا علم عند جميعهم أيهما الأولى.

أو تدعي (٢) واحدة أنها الأولى، وتقول الأخرى: لا علم عندي.

أو يدعي الزوج العلم دونهما، وتقول كل واحدة: لا علم عندي.

أو تخالفه كل واحدة منهما وتقول (٣): بل أنا الأولى، أو تخالفه (٤) إحداهما، وتقول الأخرى: لا علم عندي.

أو لا (٥) يكون عند جميعهم علم.

وقد تقدم الجواب إذا قال الزوج: لا علم عندي، وادعت كل واحدة منهما أنها الأولى.

وإن ادعت إحداهما العلم، وقالت الأخرى: لا علم عندي- حلفت التي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2083 (Shamela #14591, hlm. urut 2157)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.