Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 112

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الدم وغيره من النجاسات
  3. فصل [في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه]

وما يحل أكله من ذلك وما يحرم.

فصل [في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه]

وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه فإنه يغسله كله.

وإن شك هل أصابه ذلك أو لا نضحه (١)، وهو الشأن، وهو من أمر الناس، وهو طهور لكل ما شك فيه، كان عرف موضعه وشك في غيره غسل ما علم ونضح ما لم يعلم.

واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغسل، يقضي على ما اختلفوا فيه إذا شك في الريح، وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضأ.

واختلف إذا صلى ولم ينضح، فقال ابن القاسم في "المجموعة" و"العتبية": يعيد الصلاة (٢). وبه قال سحنون وعيسى بن دينار (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 112 (Shamela #14591, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.