Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2038

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في العينين تقوم به زوجته

وكذلك إن ضرب له أجل (١)، فانقضى ولم يصب، فرضيت بالمقام ثم قامت، فقال ابن القاسم (٢): لها ذلك من غير أجل (٣). وقال في المستخرجة: تطلق عليه، وإن لم ترفع إلى السلطان (٤).

وقال ابن حبيب: إن قامت بحدثان رضاها، لم يكن ذلك لها (٥). وإن كان بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك لها.

والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لها؛ لأنها رضيت بالعيب، وإذا لم تعلم ضرب له (٦) أجل سنة ولم يعجل بالطلاق، إلا أن يُرَى أَنَّ مثله لا ينفعه العلاج، أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل.

واختلف فيمن ضرب له أجل سنة ومرض؛ فقال ابن القاسم: إن مضت السنة وهو مريض، أو مرض بعد السنة، طلق عليه عند انقضاء السنة، ولم يستأنف أجل (٧).

وقال أصبغ: إن مضت السنة وهو مريض، لم يطلق عليه، ويستأنف السنة.

وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض، لم تطلق عليه (٨)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2038 (Shamela #14591, hlm. urut 2114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.