Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2026

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبدا
  3. فصل [فيما تستحقه الزوجة]

وقال مالك في المبسوط: إن كان ممن لا يصلحه (١) ولا امرأته إلا أكثر من واحدة، فعليه أن ينفق على أكثر إذا لم تكفها واحدة.

وقال ابن الماجشون وأصبغ: إن لم تكن الزوجة من ذات الشرف، وليس في صداقها ما تشتري به خادمًا، فعليها الخدمة الباطنة، العجن والطبخ، والكنس، والفرش، واستقاء الماء (٢).

وكذلك إن كان الزوج مليًّا، إلا أنه مثلها في الحال أو أشرف (٣)، ولم يكن من أشرف الرجال الذين لا يمتهنون نساءهم في الخدمة، وإن كان معسرًا، لم يكن عليه إخدامها، وإن كانت ذات شرف، وعليها الخدمة الباطنة كما هي على الدنية (٤).

فأما ما اختلف فيه من الخز، والحرير، والوشي، والطيب، والصباغ، وما زاد على خادم فراجع إلى ما قاله أبو الحسن (٥) ابن القصار، وأنه لم يكن لك فيما قبل.

فرأى مالك الفرض مرة (٦) على ما تقدم، وأن الزائد محدث ومكارمة، وأبقاها مكارمة على الأصل، وألزم ذلك مرة؛ لأنها صارت عادة.

وقد اختلف قوله في هدية العرس وهي من هذا الأصل، إلا أن يكون الزوج كثير العيال، أو كثير الغاشية والقصد، ولا يقوم (٧) به خادم، فعليه أن يأتي بمن يقوم بذلك وإن كثرن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2026 (Shamela #14591, hlm. urut 2102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.