Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 2015

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك

فيه. وقد اختلف في موضعين:

إذا بلغ الزوج الوطء، ولم يحتلم فقال مالك: لا تلزمه النفقة والدخول حتى يحتلم (١). وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا بلغ الوطء لزمه الدخول، وإن لم يحتلم.

قال الشيخ (٢): والأول أحسن، للعادة (٣) أن الزوج لا يدخل إلا بعد الاحتلام.

والثاني إذا كانت مريضة ودعي إلى الدخول، فقال مالك: إن كان مرضًا (٤) يقدر الزوج فيه (٥) على الجماع، لزمته النفقة. وقال ابن القاسم: تلزمه ما لم يكن في السياق (٦). وقال سحنون في السليمانية: لا تلزمه نفقة إذا كانت مريضة (٧) لا منفعة له فيها، وهي كالصغيرة. وهذا أحسن، وهو المفهوم من قول مالك.

واختُلف إذا توّجه للدخول (٨) فامتنع (٩)، هل تلزمه النفقة بنفس الامتناع، أو بعد وقف السلطان؟ فقال مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يدخل، لزمته

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2015 (Shamela #14591, hlm. urut 2091)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.