Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 1999

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض، والمرأة يدعي نكاحها رجلان ومن تزوج ابنة رجل فأنكره وقال: بل زوجتك هذه الأخرى
  3. فصل [في المرأة يدعي نكاحها رجلان]

رجل فأنكرها، فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت إحداهما فلا ميراث له منها (١)؛ لأنه لا يرث أحد أحدًا بالشك. قال: وعليه الصداق؛ لأنهما تقارَّا جميعًا بنكاح واحد (٢)، وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت النكاح؛ لأنه كذب نفسه فيها، ويغرم للأصلى (٣) نصف صداقها بإقراره الأول، ويغرم للأخرى (٤) نصف صداقها، وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر (٥) ذلك النكاح؛ لأن الأب الآن (٦) مجوِّز (٧) لنكاح لم يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 1999 (Shamela #14591, hlm. urut 2075)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.