Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 5, hlm. 1977

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم الزوج أو الولي أو على صداق المثل

باب في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم الزوج أو الولي أو على (١) صداق المثل

نكاح التفويض (٢) جائز لقوله ﷾: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]. ثم (٣) الزوج بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه، أو يفرض صداق المثل ويلزمه (٤) النكاح، أو يفرض دون ذلك، وتكون هي بالخيار بين القبول، أو الرد، ولا شيء لها.

قال مالك: في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومها، ولكن ينظر إلى قدرها، وموضعها من الجمال، واليسار، والفقر، وحال الزوج، وهل الرغبة في مثله كثرة (٥) الصداق، أو (٦) القربى، أو صلة الرحم (٧).

قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته، كالأجنبي الموسر يرغب في ماله.

وقوله هذا يصح مع عدم العادة، فإن كان قوم لهم عادة، لا يحطون بفقر ولا قبح (٨)، ولا يزيدون ليسار وجمال، حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 1977 (Shamela #14591, hlm. urut 2053)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.