Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1973

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نماء الصداق، ونقصانه وغلاته وما يضمن منه، وتصرف الزوجة فيه، وهل تقضي منه دينا؟
  3. فصل [في العيوب التي تكون بالزوجة]

لو ماتت بعد البناء (١).

وقد تضمنت هذه الجملة خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم: أن النكاح يفسد إذا كان الصداق رِبَاعًا لها غلة، وكان الزوج ينتفع بها؛ لأن مالكًا ألزم أن تتشور به، وينتفعان به، ومنع من إنفاقه إلا عند الحاجة من (٢) قضاء الدَّيْن (٣) قيل (٤) بخلافه بعد ولم يره غررًا إذا كان لا يدري هل يقضي بقرب البناء، أو يبقى يستمتع به (٥) إذا لم يكن دين (٦).

واختُلف في صداق الأمة، هل يجبر السيد على أن يجهزها به؟ فقال مالك في كتاب الرهن (٧): تجهز به، بمنزلة الحرف وليس للسيد أن يأخذه (٨). وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن زوج أمته من عبده، أو من أجنبي بصداق، فأراد السيد أن ينتزعه، ولا يجهزها به، فذلك له، ويترك لها ربع دينار، ووافقه أصبغ، إذا كان زوجها عبده (٩)، قال: فأما إذا كان زوجها (١٠) عبد غيره أو حرًّا (١١)، فليس له أن ينتزعه، وتتجهز به مثل الحرة. وقاله ابن عبد الحكم قال (١٢): فإن باع (١٣) أمته كان السيد أحق به (١٤). وقد تقدم ذكر ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1973 (Shamela #14591, hlm. urut 2049)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.