Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1927

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب فيمن تزوج بصداق، وأعلن أكثر منه، وفي الشرط في النكاح
  3. فصل [فيمن تزوج امرأة على شرط فاسد]

أبويها وأن لا يخرجها عنهما بمائتي درهم، قال: اشترت ما لا يشترى ولا يباع، وترجع عليه بالدراهم، ويرتحل بها (١) حيث شاء (٢). وأنكر قول ابن القاسم بجواز ذلك (٣).

وروى ابن كنانة (٤) عن مالك في السليمانية أنه قال في امرأة وضعت من صداقها بعد العقد على أن لا يطلقها البتة، فإن طلقها (٥) البتة (٦)، رجعت عليه بما وضعت عنه (٧). قال: عليه أن يتم (٨) لها ما وضعت؛ لأنها اشترت شيئًا لا يشترى مثله إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

وهذا أحسن قوليه في هذا الأصل؛ لأنه إذا كان لا يجبر الزوج على الوفاء

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1927 (Shamela #14591, hlm. urut 2003)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.