Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1921

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب فيمن تزوج على شوار بيت، أو بنائها، أو على عبد، أو على أمة بغير صفة

وإنما حقها في عبد.

وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرطت رأسًا بخمسين، فغلا الرقيق أو رخص (١)، فإن كان وصفه (٢)، وكان ذكر الخمسين (٣) عبارة عن الصفة؛ فلها الصفة (٤)، غلت أو رخصت (٥)، إن كان ذكر الخمسين لا يقصد بها الصفة إلا تزيينًا (٦)؛ فعليه الشراء بخمسين في الغلاء والرخص (٧).

واختُلف إذا كانوا يسمون الأكثر (٨) على وجه التجمل، فقيل: عليه أن يشتري بذلك الثمن. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا سمى الرداء بعشرين دينارًا، أو الخمار، أو الدرع (٩) بكذا، مما يراد به السمعة، يعطى وسطًا من ذلك، ولا يعطي الثمن الذي سمَّى (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1921 (Shamela #14591, hlm. urut 1997)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.