Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1907

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب في عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد، أو أن الزوجة نصرانية، وإذا ظهر بكل واحد من الزوجين عيب، وإذا ادعى ذلكـ أحدهما على الآخر فأنكره، وكان مما يخفى
  3. فصل [فيما إذا ادعى أحد الزوجين العيب على صاحبه فأنكره, وكان مما يخفى]

ويختلف إذا كان العيب بغير الفرج هل ينظر إليها النساء، ويخبرن عنه، أو يشق الثوب عن ذلك الموضع وينظر إليه الرجال؟ فالظاهر من المذهب أن النساء يخبرن عنه. وقال سحنون: إن جرحت بغير الفرج بقر عن ذلك الموضع حتى ينظر إليه الأطباء (١). قال: ولو أصابتها علة في موضع يحتاج فيه إلى طبيب، بقر عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء، وعلى هذا لو ادعى الزوج أن بذلك الموضع برصًا، وأنكرت شق (٢) الثوب عنه، ونظر إليه الرجال.

تم كتاب النكاح الأول

بحمد الله وحسن عونه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1907 (Shamela #14591, hlm. urut 1985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.