Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1825

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب فيمن لا حق له في النكاح، والمرأة تزوج نفسها

باب فيمن لا حقّ له في النكاح، والمرأة تزوّج نفسها

أربعة لا حق بهم في الولاية: المرأة، والصبي، والعبد، والكافر، فإن زوجت امرأةٌ امرأةً (١) كان النكاح فاسدًا (٢)، وسواء كان إنكاحها إياها بوكالة من المرأة أو بوصية من الأب. ولها إذا كانت وصية أن تستخلف رجلًا يتولى العقد، وكذلك إذا كان العاقد صبيًّا فالنكاح فاسد، وإن كان قد أنبت صح عقده؛ لأن النبي ﷺ في بني قريظة أمر بقتل من جرتْ عليه المواسي، وأجرى عليهم أحكام الرجال (٣).

ولو قيل فيمن ناهز الحلم: إن عقده ماضٍ - لم يبعد ذلك (٤) للاختلاف في أفعاله حينئذٍ. فقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا قال من ناهز الحلم: فلانة طالق إن تزوجتها، فتزوجها- فُرِّق بينهما (٥).

وقال في "كتاب (٦) المدنيين": إذا زنى وقد ناهز وأنبت ولم يحتلم فعليه الحد.

وإن كان العاقد عبدًا أو من فيه عقد حرية ولم يفض إليها كالمعتق والمُدَبَّر إلى أجل والمكاتب- كان النكاح فاسدًا، وإن كان العاقد رجلًا حرًّا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1825 (Shamela #14591, hlm. urut 1903)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.