Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1811

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه؟

باب إذا كان الزوج وليًّا هل توكله فيزوجها من نفسه؟

اختلف فيه: فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجًا وليًّا (١). وذكر ابن القصار عن المغيرة وأحمد: أن ذلك جائز إذا وكَّل غيره يزوجها منه. وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين (٢)، أو كانت دنيئة لا قدر لها، يجوز أن توكل من يزوجها على العقد، فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها، ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره، إلا أن يوكل (٣) غيره بعقدها منه، والأحوط أن توكل غيره، فإن وكلته مضى وجاز.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1811 (Shamela #14591, hlm. urut 1889)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.