Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1761

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف ليقضين فلانا حقه، فقضاه ناقصا أو زيوفا. أو استحق ما قضاه ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه؛ ففر منه، أو أحاله أو أرهنه. وما يتعلق بذلك
  3. فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]

شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني؛ فهو بخلاف الأول (١)، يريد: إذا حلف لا قبلتك، فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل.

ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركها، فقبلته على غير الفم؛ حنث، إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقّي أو أقبضه، فأحاله، حنث

ولا يقع (٢) الحنث إن نقض الحوالة، وقضاه (٣) قبل أن يفارقه. وإن قال: إن فارقتك (٤) ولي عليك حق -برئ بالحوالة- وإن أرهنه بحقّه رهنًا، لم يبر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1761 (Shamela #14591, hlm. urut 1840)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.