Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1753

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف لعبد، أو لأضربه، أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه، أو لا يبيعنه، فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار أو بيعا فاسدا، أو بيعا فيه عيب

باب فيمن حلف لعبد، أو لأضربه، أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه، أو لا يبيعنه، فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار أو بيعًا فاسدًا، أو بيعًا فيه عيب (١)

وقال فيمن حلف ليضربن عبده مائة سوط (٢)، فضربه خمسين سوطًا له رأسان: لم يبر (٣).

والقياس: أن يبر بمنزلة لو ضربه رجلان خمسين خمسين، وكان وقع ضربهما معًا.

وقال فيمن حلف ليضربن عبده، فأمر من ضربه؛ بر. وإن حلف لا يضربه، فأمر من ضربه حنث، إلا أن ينوي، أن لا يضربه بنفسه. وإن حلف أن لا يبيعه، فأمر من باعه؛ حنث، ولم ينو (٤).

وقال محمد: ينوى (٥) فنواه في الضرب إذًا أمر (٦) من ضربه؛ لأن من السادات من يؤمنه (٧) بمثل ذلك، لئلا يهرب أو غير ذلك من العذر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1753 (Shamela #14591, hlm. urut 1832)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.