Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1729

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه أو لا هجرته أو لأهجرنه
  3. فصل [فيمن حلف ألا يكلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين]

﴿وَالْعَصْرِ﴾ [العصر: ١].

وكذلك أرى في الدهر، وأما الزمان؛ ففيه إشكال.

وقال مالك في العتبية، فيمن حلف لا يفعل شيئًا في هذه السنة، وقد مضى نصفها (١)، قال: يأتنف اثني عشر شهرًا من يوم حلف، إلا أن تكون له نية في بقيتها (٢) وفيه نظر؛ لأنَّ قوله هذه يقتضي عين تلك السنة، إلا أن يكون الباقي يسيرًا، فيكون دليلًا على أن الراد سنة مؤتنفة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1729 (Shamela #14591, hlm. urut 1808)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.