Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 4, hlm. 1673

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب الأيمان

باب الأيمان

الأيمان على ثلاثة أوجه (١): جائزة، وممنوعة، ومختلف فيها، هل تجوز أم لا؟. فالأول: اليمين بأسماء الله تعالى، كقوله: والله، والرحمن، والرحيم (٢)، والعزيز، القدير (٣).

وقال الله ﷿: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦]، وقال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦]. فكل يمين بالذات جائزة، وإن اختلفت الأسماء.

والثاني: اليمن (٤) بالمخلوقات، كقوله: والكعبة، والنبي، والآباء (٥)، لقول النبي ﷺ: "إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ" (٦). فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله، ولا كفارة عليه.

والثالث: اليمين بصفات الله تعالى؛ بعزته أو قدرته.

فاختلف في جواز اليمين بها، وهل تجب الكفارة على من حلف بها؟ فالمشهور من المذهب الجواز، وأن كفارتها كفارة اليمين بالله.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1673 (Shamela #14591, hlm. urut 1752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.