Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 68

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستجمار

باب في الاستنجاء والاستجمار

والاستنجاء من النجاسات: البول، والمذي (١)، والودي (٢)، والغائط، ولا يستنجي من الريح، والقول: يُستنجى من هذه- توسعة ومجاز؛ لأن الاستنجاء إزالة النجو، والبول والودي ليس بنجو.

واختلف في زوال ذلك هل واجب أو سنة على الأصل في الاختلاف في أحوال (٣) النجاسات، فمن صلى ولم يستنج ولم يستجمر أعاد أبدًا، على القول أن ذلك فرض، وما لم يذهب الوقت، على القول إنه سنة.

والاستنجاء يصح بشيئين: بالماء، والأحجار، فالماء لحديث أنس ﵁ قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلاَءَ فَأَتْبَعُهُ بِإِدَاوَةٍ (٤) مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ". أخرجه البخاري ومسلم (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 68 (Shamela #14591, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.