Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 64

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في آداب الأحداث
  3. فصل ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط

اليمن عن ذلك فذكر الله أعظم، وقد كره مالك أن تعطى الدراهم فيها اسم الله تعالى ليهودي أو نصراني (١)، فهو في هذا أولى.

فصل ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط إذا كان في الصحاري، واختلف عن مالك في ذلك في المدن، فأجازه في "المدونة" (٢)، وقال في "مختصر" ابن عبد الحكم: ذلك في الصحاري والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها، فأما المراحيض (٣) التي قد عملت على ذلك فلا بأس (٤). فأمره في الحاضرة بالانحراف عن القبلة، إلا أن تكون أبنية فتكون

ضرورة.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لأن الأبنية قد تضيق ولا يمكن إلا على تلك الصفة (٥).

واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر القول الأول: إن ذلك لحقّ من يصلي في الصحاري من الملائكة وغيرهم؛ لئلا ينكشف إليهم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 64 (Shamela #14591, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.