Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 60

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض
  3. فصل [وفي ولغ الكلب في الآنية وسؤر الخنزير والهر]

* واختلف في سؤر الخنزير، فقال مالك في "المختصر": لا يتوضأ به (١).

وقال ابن القصار: روى عنه مطرف أنه قال: يغسل سبع مرات اعتبارًا بالكلب (٢).

وقيل: يغسل الإناء منه لأنه لا يتوقى النجاسات. وهذا أحسن.

ولا بأس بسؤر السباع ما كان منها لا يفترس، أو كان يفترس إذا كان الماء كثيرًا، فإن كان قليلًا عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في الجلّالة وما يأكل النتن. وقد اختلف في ذلك، فقال مرة: يتيمم ولا يتوضأ به. وقال أيضًا: إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج، فإن تيقنت أن في منقاره أذىً لم يؤكل، وما لم تر في منقارها أذى فلا بأس به (٣)، وليس بمنزلة الماء؛ لأن الماء يطرح. وهذا اختلاف قول؛ لأنه أباح الطعام مع كونه لا يدفع عن نفسه. وطرح الماء على هذا القول على وجه الاستحسان، وعلى قوله في الماء أنه نجس ويتيمم يفسد الطعام. وكذلك روى علي بن زياد عن مالك؛ أن الماء والطعام واحد (٤).

* وسؤر الهر طاهر (٥)، وإن كان مما يفترس؛ لأن ذلك نادر، ويحمل على الغالب من عيشه، إلا أن يعلم أنه أصاب من ذلك شيئًا ثم شرب من الماء بفور ذلك، فيجتنب منه الوضوء، ويختلف في نجاسته إذا لم يتغير أحد أوصافه.

وقال علي بن زياد عن مالك: السباع كلها كالكلب إلا الهر إن لم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 60 (Shamela #14591, hlm. urut 163)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.