باب في الطعام يكون في المغانم وما لا يُستطاع نقله من الأمتعة والطعام والحيوان والناس
ولمن غَنمَ طعامًا أن يختصَّ بمنفعته؛ لحديث عبد الله بن مغفل ﵃، قال: "أَصَبْتُ جِرَابَ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ (١)، وَقُلْتُ: لاَ أُعْطِي مِنْهُ شَيْئًا، فَالتَفَتُّ فَإِذَا بالنَّبِيِّ ﷺ يَبْتَسِمُ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٢).
وحديث ابنُ عمر ﵄، قال: كنَّا نصيب في مغازينا العسلَ والعنبَ فنأكله ولا نرفعه. أخرجه البخاري (٣). والحكم فيما يأكله ويعلفه سواء.
وكذلك الجواب عند مالك فيما أصاب غيرُه من الطعام وجمع في المقاسم: ينتفع به من احتاج إليه من غير استئذانٍ. قال مالك: وكذلك البقرُ والغنمُ هي لمن أخذها يأكل وينتفع (٤).
وكذلك إن أصابها غيرُه وجمعها الإمامُ، ثُم احتاج بعضُهم الأكل؛ فيأخذه