Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 3, hlm. 1412

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الأنفال

باب في الأنفال

النَّفْلُ: جائزٌ ومكروهٌ. فالجائز: ما كان بعد القتال. والمكروه: ما كان قبلُ، مثل أن يقول والي الجيش: من يقتل فلانًا (١) فله سلبُهُ أو دنانيرٌ أو كسوة، أو من جاء بشيء من العين أو المتاع أو الخيل فله ربعُه أو نصفه، أو من صعد موضع كذا وكذا أو وقف فيه أو بلغه فله كذا (٢). كل ذلك ممنوع ابتداء لوجهين:

أحدهما: أنَّه قتالٌ للدنيا، ولا يجوز أن يسفك دمه على ذلك، وقد سُئل النَّبي ﷺ عن الرَّجل يُقاتل للغنيمة، والرجل يُقاتل للذّكْر، والرجل يُقاتل ليرى مكانه، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: "مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ العُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ الله" أخرجه البخاري ومسلم (٣).

والثَّاني: أنَّ ذلك يؤدي على التَّحامل إلى الهلاك، وقد قال عمر ﵁: لا تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون، فَلَمُسْلمٌ أستبقيه أحبُّ إلىَّ من الحصن أفتحه (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1412 (Shamela #14591, hlm. urut 1502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.