Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 3, hlm. 1273

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب في حج المرأة بغير ولي

باب في حج المرأة بغير ولي (١)

وقال مالك في المرأة تريد الحج لا ولي لها، أو لها ولي وأبى أن يخرج معها: لا بأس أن تخرج مع جماعة رجال ونساء لا بأس بحالهم (٢). وقال أيضًا: تخرج مع من يوثق به من الرجال والنساء (٣).

وقال محمد بن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم.

وقال ابن حبيب بقول مالك إن كانت صرورة، ولا تخرج لغير الفريضة إلا مع ذي محرم من الرجال.

وقول ابن عبد الحكم أحسن وأحوط؛ لقول النبي ﷺ: "لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (٤). فعم جميع الأسفار؛ ولأن الفساد لا يتعذر في الليل، وإن كانت مع جماعة إذا لم يكن ولي يطِّلع عليها ويحفظها، وهذا إذا لم تنضف إلى أحد من الجماعة، فإن انضافت إليهم كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1273 (Shamela #14591, hlm. urut 1365)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.